HADIS MUTASYABIH DAN MUTAWAQQAF FIH
Nama :
Hilman Fitri
NPM :
17.011.688
Mata Kuliah :
Studi Hadis
Dosen :
Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si
Kampus : Institut Agama Islam Darussalam Ciamis
CONTOH HADIS MUTASYABIH
1.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ
أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ
بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ
الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ»، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا هِشَامُ
فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ
فَقَرَأْتُهَا. فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ
عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» ثمَّ لببته بردائه
بتَشْديد الْبَاء الأولى أخذت بِمَجَامِع رِدَائه فِي عُنُقه وجررته بِهِ مَأْخُوذ
من اللبة بِفَتْح اللَّام لِأَنَّهُ يقبض عَلَيْهَا إِن هَذَا الْقُرْآن أنزل على
سَبْعَة أحرف اخْتلف الْعلمَاء فِي المُرَاد بسبعة أحرف على نَحْو أَرْبَعِينَ
قولا سقتها فِي كتابي الإتقان وأرجحها عِنْدِي قَول من قَالَ إِن هَذَا من
الْمُتَشَابه الَّذِي لَا يدْرِي تَأْوِيله فَإِن الحَدِيث كالقرآن مِنْهُ
الْمُحكم والمتشابه. السيوطي في كتاب تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج 1 ص 160
2. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ
كِلَاهُمَا، عَنِ الْمُقْرِئِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ
اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ
إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ
يَشَاءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ
مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» (مسلم ج 4 ص 2045 رقم
2654 قال الإمام المناوي في كتاب
"فيض القدير" ج 2 ص 279 رقم 2086 " هذا من أحاديث الصفات وللناس في
تلقيتها مذهبان أحدهما أن الإيمان بها وجب كالإيمان بمتشابه القرآن والبحث فيها
بدعة."
CONTOH HADIS MUTAWAQQAF FIIH
1.
عن سمرة بن
جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) ] من
المبيعات المنهي عنها، وتصنف في أبواب الربا، ما ورد في حديث سمرة الذي ساقه
المؤلف رحمه الله، وهو النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والحيوان كل ذوات
الأربع، والنسيئة التأجيل والتأخير، وهذا الحديث يعتبر من المشكلات، فقد ورد ما
يعارضه من حديثي أبي رافع و ابن عمرو ، أما حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه
فيقول: ( استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكراً، فرد رباعياً )، وحديث ابن عمرو
يقول: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فكنت آخذ
البعير على البعيرين من إبل الصدقة )، فحديث أبي رافع وحديث ابن عمر كلاهما فيه
نسيئة، وحديث سمرة ينهى فيه عن النسيئة! وهنا وقف العلماء ما بين الجمع بين
الحديثين، وما بين ادعاء النسخ، وما بين الترجيح بين سند الطرفين.
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
هَذَا
مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدَهُمَا: أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ أَعَمُّ
مُطْلَقًا مِنْ أَحَادِيثِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَالثَّانِي: أَنَّ
أَحَادِيثَ اخْتِلَافِ الْبَيِّعَيْنِ صَالِحَةٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا
مُنْتَهِضَةٌ لِتَخْصِيصِ أَحَادِيثِ الْبَابِ، وَفِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ نَظَرٌ.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ التَّخْصِيصَ إنَّمَا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ فَرْدٍ مِنْ
الْعَامِّ عَنْ الْأَمْرِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَيْهِ، وَالْعَامُّ هَهُنَا هُوَ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومُ بِهِ عَلَيْهِ هُوَ وُجُوبُ الْيَمِينِ
عَلَيْهِ.
Comments
Post a Comment